ملخص دروس
الإرث
|
بسم الله الرحمان الرحيم،الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين و على من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ،
فهذا كتيب"ملخص دروس الإرث" في مادة التربية الإسلامية جمعته لفائدة تلاميذ و أساتذة السنة الأولى باكلوريا، يشتمل على دروس الإرث، و قد حاولت أن أسلك فيه منهج اليسر و الاختصار آملا أن يجد فيه تلامذتنا و أساتذتنا الفضلاء ضالتهم دون جهد أو تعب، و حاولت أن أجزئه إلى دروس متفرقة، و قد حرصت على أن أخصص لكل درس أسئلة و تمارين تساعد على استيعاب ما سبق من المعلومات.
أسأل الله أن يجعل هذا العمل البسيط خالصا لوجهه الكريم، وأخيرا أرجو كل من اطلع على هذا الكتيب أن يبخل علي بالنصح و التوجيه و الدعاء. وجزى الله أساتذتنا الفضلاء المخلصين كل خير.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
بسم الله الرحمان الرحيم
نظام الإرث في الإسلام
النص الأول :
يقول الله سبحانه:" لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا"
النص الثاني :
و يقول سبحانه:" إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا " سورة النساء الآية 10
1- مضمون النص الأول : يتميز نظام الإرث في الإسلام بالعدل و المساواة و بتوريثه الذكور و الإناث حسب درجة قربهم من الهالك. سورة النساء الآية : 7
مضمون النص الثاني : التحذير من أكل أموال اليتامى و الوعيد الشديد لمن فعل ذلك. 2-
علم الفرائض : من أفضل العلوم و أجلها و أشرفها و أعلاها منزلة، قال صلى الله عليه
|
و سلم:"تعلموا الفرائض و علموها الناس فإنه نصف العلم" رواه ابن ماجه.
|
1- مفهوم الإرث :
لغة : انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين.
اصطلاحا :هو حق قابل للقسمة يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما كقرابة أو زواج.
2- أركانه :
الركن لغة : جانب الشيء الأقوى، و اصطلاحا : جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه.
ثلاثة و هي :
أ- المورث : و شرطه * موته حقيقة(ما تحقق موته بانفصال الروح عن الجسد) أو حكما( الذي يحصل بحكم القضاء).
ب- الوارث : و شرطه * حياته بعد موت المورث حقيقة أو حكما + عدم وجود مانع من موانع الإرث.
ج- التركة* : و شرطها * العلم بجهة الإرث.
* التركة : هي مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.
3- أسبابه :
السبب لغة : الطريق أو الوصلة و هو ما يتوصل به إلى المقصود كالحبل يعتبر سببا لأنه يتوصل به إلى الصعود و النزول، و اصطلاحا : كل ما كان علة لحكم من الأحكام حيثما وجد ذلك السبب وجد ذلك الحكم.
ترجع أسباب الإرث إلى أمرين أساسيين و هما :
أ- الزوجية : و تقوم على عقد صحيح يتوارث به الزوجان و لو لم يحصل بينهما لقاء، و هي رابطة قوية بها يستحق أخذ أحد الزوجين الإرث من الثاني.*
ب- النسب : القرابة التي تربط بالذين خلفهم، و يرث بهذا السبب 13 رجلا و 7 نساء و ذلك بحسب هذه الجهات :
- جهة البنوة : ابن-ابن ابن و إن نزل-البنت-بنت الابن.( و هم الفروع )
- جهة الأبوة : الأب- الأم-الجد-الجدة لأم-الجدة لأب.( و هم الأصول )
- جهة الأخوة : الأخ الشقيق-الأخ لأب-أخت ش- أخت لأب-ابن أخ ش-ابن أخ لأب-أخ لأم-أخت لأم ( جهة الأخوة و العمومة يسموا بالحواشي)
- جهة العمومة : العم الشقيق-ابن عم ش-عم لأب-ابن عم لأب
4- موانع الإرث :
المانع لغة : الحائل و العاصم، اصطلاحا :وصف يوجب حرمان من اتصف به من الإرث كلية.
مجموع موانع الإرث سبعة رمز لها العلماء بقولهم : " عش لك رزق "
ع : عدم استهلال المولود : أي أن يولد المولود دون أن تظهر منه علامة تدل على حياته كصراخ أو حركة ظاهرة أو ما شابه.
ش : الشك في السابق من اللاحق : أي حصول الشك في معرفة من مات قبل الآخر من المتوارثين.
ل : اللعان : و هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنا و يمينه على ذلك و نفي الولد عنه، و نفي الزوجة التهمة.
ك : الكفر : فهو أيضا مانعا من موانع الإرث، فلا يجوز إرث مسلم من كافر، و لا كافر من مسلم. لقول النبي:"لا توارث بين أهل ملتين" رواه أبو داود.
ر : الرق : فالعبد لا يرث و لا يورث و ماله كله لسيده.
ز : الزنا : لا توارث بين الزاني و ولد الزنا، لأنها لا توجد علاقة شرعية بينهما، أي أن سبب الزوجية غير موجود، و إنما يرث من أمه.لقول النبي:" الولد للفراش و للعاهر الحجر"
ق : القتل العمد : أن يقتل الوارث المورث للحصول على نصيبه من التركة، فهذا لا يرث شيئا من موروثه.لقوله عليه الصلاة و السلام: "ليس للقاتل من الميراث شيء" البيهقي.
* تبطل سببية النكاح للإرث بالطلاق البائن مطلقا سواء انتهت العدة أم لا، إلا إذا كان الطلاق في مرض موت الزوج فإنها ترث لنعامله بنقيض قصده،و بالطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة لانقطاع العلاقة الزوجية بذلك، أما قبل انتهائها فلا يبطل الطلاق الرجعي سببية النكاح لا يتوارث الزوجان به.
5- خصائص الإرث في الإسلام :
أ- نظام رباني : أي أن الله هو من تكلف بتحديد الورثة و أنصبائهم.
ب- نظام شمولي : يشمل كل أهل الهالك و قرابته.
ج- نظام عادل : أي أنه لا يحرم وارثا من نصيبه بسبب جنسه.
د- نظام واقعي : يراعي ما يتحكم في المجتمع من نسب و مصاهرة.
ه- نظام متوازن : احترامه لخصائص المجتمع و أحكامه و كذا ترك الثلث للهالك لأجل الوصية...
6- مقاصد الإرث في الإسلام :
1- تحقيق مبدأ الاستخلاف في المال : فالإنسان مستخلف في المال، فبمجرد موته يرجع المال إلى صاحبه و هو ( الله ) الذي يأمر بتوزيعه حسب شرعه.
2- تحقيق العدالة الاجتماعية و ذلك ب :
* إنعاش فئات مختلفة من المجتمع.
* منع ظلم أصحاب الأموال لورثتهم.
* التحكم في تحديد الورثة و حقوقهم.
3- إنعاش الدورة الاقتصادية و تسهيل تداول الأموال: من خلال تفتيت الثروات و عدم بقائها مركزة في يد فئة قليلة.
7- الحقوق المتعلقة بالتركة :
1- الحقوق العينية : هي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة و الرهن.
2- مؤونة التجهيز : أي مصاريف الدفن و تجهيز الميت.
3- الديون أو الحقوق المرسلة : إما أن تكون ديون الله كالزكاة و النذر و الكفارة، أو ديون العباد كالقرض و الأجرة.
4- الوصايا : تبرع المالك بجزء من ماله و شرطه ألا يتجاوز الثلث إلا إذا رضي الورثة – و ألا تكون الوصية لوارث.
حقوق الورثة : نصيب كل وارث من التركة
الأسئلة :
1- عرف الإرث لغة و اصطلاحا.
2- اذكر أركان الإرث ثم بين شروطه.
3- من الحقوق المتعلقة بالتركة الحقوق العينية، اذكر بقية هذه الحقوق مرتبة حسب الأولوية.
4- اذكر أركان الإرث التي يتوقف عليها.
5- للإرث أسباب ثلاثة، اذكرها إجمالا.
6- ماذا يقصد بعلم الفرائض؟
7- حذر الله من أكل أموال اليتامى و توعد بالوعيد الشديد لمن يفعل ذلك.استدل على ذلك بنص شرعي.
8- ما المقصود بالأصول و الفروع في علم الفرائض؟
9- حدد مفهوم اللعان، ثم بين ما يترتب عنه من أحكام في الإرث.
10- ما هي موانع الإرث؟
11- عرف السبب لغة و اصطلاحا.
12- اذكر خصائص الإرث في الإسلام مع الشرح.
13- من مقاصد الإرث في الإسلام أنه يحقق مبدأ الاستخلاف في المال، بين كيف ذلك؟
14- اذكر باقي مقاصد الإرث بالتفصيل.
15- ماتت امرأة في ازدحام أثناء أداء مناسك الحج، و خلفت هذه المرأة وراءها مبلغا ماليا قدره 360.000 درهما، و قد تركت زوجا توفي هو أيضا في المناسك و لم يعرف أيهما مات أولا و 3بنات و وابن كافر
أ- استخرج من هذه المسألة موانع الإرث.
ب- عين في هذه المسألة من يرث و من لا يرث معللا جوابك.
16- هلك هالك و ترك 3 زوجات إحداهن طلقها في مرض وفاته، و ابنا و 5 بنات و جدة و أب كافر. و أوصى بثلث ماله لأخيه الشقيق.
أ- عين من يستحق الإرث مع التعليل.
ب- هل يجوز إعطاء هذه الوصية لأخيه الشقيق، و لماذا ؟
17- هلك هالك و ترك زوجة و أما و بنتا و أختا شقيقة، خلف وراءه مبلغا قدره 60.000 درهما و كان له من الديون 10.000 درهما، و عليه 5000 درهما، و قد كلفت مؤونة تجهيزه ب 2000 درهم، و قد أوصى بسدس ماله لابنة خادمته اليتيمة، و كان في ذمة الهالك رهن بمقدار 10.000درهم.
السؤال :
قم بتصفية التركة من حقوقها.
نظام الإرث في الإسلام:
_ أنواع الورثة _ الفروض و أصحابها _
النص الأول :
قال تعالى :"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ"النساء 11-12
النص الثاني :
و قال سبحانه :" يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "النساء الآية : 176.
* مضامين النص الأول :
- ترث البنت بالفرض نصفا إذا انفردت .و ترث ثلثان إذا تعددت، كما ترث البنت بالتعصيب مع الابن.
- يرث الأب بالفرض سدسا إذا وجد معه فرع وارث.
- ترث الأم بالفرض سدسا إذا وجد معها فرع وارث أو جمع إخوة مطلقا. و ترث بالفرض ثلثا عند عدم من سبق.
- يرث الزوج بالفرض نصفا إذا لم يوجد معه فرع . و يرث ربعا إذا وجد معه فرع.
- ترث الزوجة بالفرض ربعا إذا لم يوجد معها فرع . و ترث بالفرض ثمنا إذا وجد معها فرع.
- يرث الإخوة للأم إذا لو يوجد معهم فرع وارث أو أصل ذكر. و يرثون السدس عند الإنفراد. و الثلث عند التعدد يقتسمونه بالتساوي(ذكرهم كأنثاهم )
* مضمون النص الثاني :
- ترث الأخت الشقيقة النصف عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور و الفرع الوارث.
- يرث الأخ الشقيق بالتعصيب عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور و الفرع الوارث.
- ترث الأخوات الشقيقات الثلثان عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور و الفرع الوارث.
- يرث الإخوة الذكور و الإناث بتطبيق قاعدة التفاضل(للذكر مثل حظ الأنثيين).
1- أقسام الورثة باعتبار الإرث :
يتم التوارث في الإسلام إما بالفرض أو بالتعصيب :
1- الفرض : لغة هو : التقدير، و اصطلاحا : هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص لا يزاد إلا بالرد و لا ينقص إلا بالعول.
و الفروض المقدرة في القرآن ستة و هي : 2/1 ، 4/1 ، 8/1 ، 3/1 ، 6/1 ، 3/2 ،
و طرق عدها هي :
أ- طريقة التدلي : و هي ذكر الكسر الأكبر ثم ما تحته مثل 2/1 ، 4/1 ، 8/1
ب- طريقة الترقي : و هي ذكر الكسر الأدنى ثم ما فوقه مثل 8/1 ، 4/1 ، 2/1
2- التعصيب : هو الإرث بلا تقدير، حيث يأخذ العاصب كل التركة إذا انفرد، أو ما بقي منها بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.
و ينقسم الورثة باعتبار هذين النوعين إلى أربعة أصناف و هي :
الوارثون بالفرض وحده
6
|
الوارثون بالتعصيب وحده
10
|
الوارثون بالفرض
و التعصيب مع الجمع بينهما 2
|
الوارثون بالفرض
و التعصيب دون الجمع بينهما 4
|
الأم _ جدة لأب _ جدة لأم _ الزوج _ الزوجة _ الأخ لأم _ الأخت لأم
|
الابن _ ابن الابن _ الأخ ش _ الأخ لأب _ ابن أخ ش _ ابن أخ لأب _ العم ش _ العم لأب _ ابن عم ش _ ابن عم لأب
|
الجد _ الأب
|
البنت _ بنت الابن
الأخت ش _ الأخت لأب
|
2- الفروض و أصحابها :
الورثة
|
فروضهم
|
شروط استحقاقها
|
الزوج
|
2/1
|
لعدم وجود الفرع الوارث
|
4/1
|
لوجود الفرع الوارث
| |
الزوجة
|
4/1
|
لعدم وجود الفرع الوارث
|
8/1
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire